وقال المازري: في المنقول (?) ينقله لمكانه، وفي غيره برفع يد راهنه وتفريغه من شواغله، وفي الخالي المغلق والمخزون فيه بأخذ مفتاحه، وفي أرض لا غلق فيها ولا شاغل بالإشهاد والذب عنها، وقيل: في العقار بالتسليم والإشهاد، وفي دار سكناه بإخلائها من شواغله أو منعه من التصرف فيها، وفي المكْترَى بلا وجيبة بالجمع بينه وبين مكتريه، ويقبض المرتهن أو من يرضى كراءه، واختلف في صحة حوز ذي الوجيبة إن قبض كراءه وقبض الدين إن كان على أجنبي ببينة وجمح غريمه ودفع وثيقة إن كانت وإلا كفى الإشهاد وحده على الأصح.

اللخمي: وإن كان الغريم غائباً ولا وثيقة كفى الإشهاد، وفيه اختلاف، وقيل: دفع الوثيقة وحدها كاف ويختص به في الموت والفلس، وإن كان الدين على المرتهن لم يلزم بدفع الوثيقة خوف الجحد (?)، وقبض الجزء المشاع بالمجموع إن بقي فيه للراهن شيء وإلا فقبض حصته على المشهور فيهما، وثالثها: إن كان عقاراً فيقبض حصته، وإن كان غيره فبجميعه (?)، وجعله بيد الشريك أو غيرهما، وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن ويختص بالعقار - وعليه الأكثر - أو يعم؟ طريقان.

وعلى المشهور لو استأجر الراهن جزء غيره منع من قبض أجرته، ويقبضها له المرتهن أو يقاسم، وقاسم (?) الراهن أو الحاكم إن غاب شريكاً قصد بيع حصته، وهو في يد مرتهنه، ولو رهن شيئا (?) منع من بيع الباقي قبل أجله، فإذا حل الأجل بيع واختص بما يقابل الرهن، ويحاص في باقيه بما بقي له، ولو كان الباقي لغيره وهو بيد شريكه أو مرتهنه فله بيع نصيبه على أن يبقى على حاله إلى الأجل على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015