الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

الفرع الثالث

في تركها للعذر ومن لا تجب عليه

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (?): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (?): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (?): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما النسائي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.

وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.

وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015