ورواية الشافعي "غسل يوم الجمعة" وهي أظهر يياناً لأنه أضاف الغسل إلى اليوم فكان مخصوصًا به وليس غسلاً مطلقًا، فكأنه اعتبر فيه الاختصاص به والنية فيه.

فأما إطلاق الغسل فلا فإنه لو اغتسل يوم الجمعة ولم ينو أنه اغتسل لصلاة الجمعة لم يجزئه مع أنه غسل حقيقي.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال جمهور العلماء إلا ما حكي عن الحسن البصري: أنه واجب.

وحكي أيضًا عن داود وأهل الظاهر أخذا بهذا الحديث.

ومن لم يقل صرف معنى الوجوب إلى الثبوت بدليل حديث سمرة بن جندب أنه قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (?).

بدليل إجماع الصحابة والعلماء على أنه إذا صلى يوم الجمعة ولم يغتسل أجزأه.

قال الشافعي: احتمل قوله "واجب" أنه واجب لا يجزئ غيره، وواجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015