أو ما سمعتم إلى قول اللَّه -عز وجل-: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} (?) " (?).
وإن قلنا إنه مجاز عن لسان الحال، فالأمر فيه ظاهر.
وقوله: "فأذن له بنفسين" إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم مكتنفها من جميع نواحيها؛ لم يتصور باضطرامها أن تتنفس، وكانت الحكمة في التنفس عنها، إعلام الخلق بأنموذج منها.
وأما قوله في البرد: "إنه من بردها"، والنار لا توصف بالبرد، فلأن مذاب الأجسام إما أن يكون حارًّا أو باردًا، فلما جمع اللَّه نوعي العذاب المعد للأجسام، عبر بأحدهما عن الآخر وأطلق عليه مجازًا واتساعًا، كقولهم:
القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإبراد إنما يجوز بأربعة شرائط:
الأولى: أن تكون الصلاة جماعة في مساجد الجماعات.
والثانية: أن يكون شدة الحر.
والثالثة: أن يكون في البلاد الحارة، كالحجاز، والعراق، واليمن وما يقرب منها مما يشتد فيه الحر.