والرابعة: أن يقصد الناس الصلاة من الأماكن البعيدة.
وقيل: إن البعيد والقريب سواء.
وحد البرد: هو أن ينكسر الحر ويحصل للحيطان فيء يجوز الساعي إلى الصلاة فيه.
وقال مالك: الأفضل أن يؤخرها حتى يصير الفيء قَدْرَ ذراع.
وقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وتأخيرها في الصيف أفضل، ولم يراع ما ذكرنا من الشروط، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقد اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد:
فقال بعضهم: إنه سنة للأمر الوارد فيه بقوله: "أبردوا" ولأن شدة الحر تذهب بالخشوع فسنه لمراعاة ذلك.
وقال بعضهم: إنه رخصة، لأن الشافعي قال: أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بتأخيرها في الحر توسعًا منه ورفقًا، مثل توسعته في الجمع بين الصلاتين.
وأما "الإبراد بالجمعة"، فقد اختلف أصحاب الشافعي.
فقال قوم: يبرد بها كما يبرد بالظهر.
وقال قوم: لا يبرد بها, لأنهم أمروا بالتبكير إلى الجمعة، وانتظارها في الجامع يشق عليهم ويؤذيهم حره.
تأخير صلاة العشاء
لم يرد في المسند حديث، وإنما المزني روى عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء".