النسب بتقدم ولاء من الأب.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة يعني نحوه ولم يقل عن عائشة وذلك مرسل.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وذكر الحديث بطوله.

هذا حديث صحيح متفق عليه، وسيرد في كتاب "المكاتب"، وقد تقدم ذكره بطوله في كتاب "البيع" أيضًا مع شرح ألفاظ الحديث ومعناه، وإنما ذكر هنا ليستدل به على أن الولاء لمن أعتق.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب".

هذا الحديث هكذا رواه الشافعي في كتاب "البحيرة والسائبة" (?) عن محمد ابن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي صاحبي أبي حنيفة. وكأن محمد ابن الحسن قد رواه للشافعي من حفظه فتركه في إسناده عبيد الله بن عمر، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء" عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن دينار، وهذا اللفظ الذي رواه محمد بهذا الإسناد غير محفوظ، فإن رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015