بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم.

ورواه عمير بن النحاس، عن ضمرة، عن الثوري على اللفظ الذي رواه أبو يوسف وقد اجتمع أصحاب الثوري على خلافه، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب" وهذا مرسل، وروي عن عمر بن الخطاب من قوله: اللحمة في القرابة والنسب -بضم اللام- وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بمنزلة القرابة والنسب، لا يمكن الانفصال منه كما لا يمكن الانفصال من النسب، وكما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم، فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه، فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من الناس.

هكذا أخرجه في كتاب "جراح العمد"، وأخرجه في كتاب "الولاء" (?) قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقطعوا عن بضعة عشر ألفًا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمرني أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق -أنا شككت- في الحديث هكذا.

السوائب: جمع سائبة، والسائبة: هو الذي يترك يسيب أي: يمشي ويذهب حيث شاء، من ساب يسيب إذا ذهب مستمرا, ولذلك سميت الدابة سيبة أي: ذاهبة حيث أرادت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015