للأقربين منسوخة بآية الميراث.

وأما كيفية القرعة؟ فتختلف باختلاف عدد العبيد ممن لهم ثلث، ومن لا ثلث لهم، وأن تتساوى فيهم، وأن لا تتساوى. وهذا شيء مستقصى في كتب الفقه، إلا أن للقرعة وجوها أحسنها: هو أن يؤخذ ثلاث رقاع مثلا ويكتب في واحدة منها حر وفي اثنتين عبد أو رق ويجعل في ثلاث بنادق من طين أو شمع ونحو ذلك، ثم تغطى بثوب ويقال لمن يحضر ذلك: أخرج واحدة منها على اسم واحد منهم، فما كان فيها من حرية أو رق فهو له، فإن خرج في الأولى حر فلا يحتاج إلى إخراج شيء آخر، وإن خرج رق عاد أخرج أخرى باسم واحد من الاثنين الباقيين، فإن خرج حر عتق وبقي الثالث عبدًا، وإن خرج في المرة الثانية عبد لم يحتج إلى إخراج الثالثة لأنها تبقى للثالث فيكون حرا.

قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر وعمران بن حصين وسعيد بن المسيب: وبهذا كله نأخذ، كل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم ذكر مذهب نفسه، ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه وأطال القول فيه، محتجًا على إبطال من ذهب إليه بإبطال ما رووا فيه وبعضه والطعن في رواته، فطال الكتاب بنقل ما ذكره.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن [أبي] (?) نجيح، عن مجاهد أن عليًا -رضي الله عنه- قال: الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله تعالى هكذا رواه الشافعي عن سفيان، ورواه عباس النرسي عن سفيان: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله تعالى. ورواه عبد الله بن مغفل، عن علي -كرم الله وجهه- قال: الولاء شعبة من النسب.

الحِلْف -بكسر الحاء وسكون اللام-: العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي نصره، وفي الحديث: أنه حالف بين قريش والأنصار، يعني: آخى بينهم لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015