والتجزئة مهموز: القسمة والتقطيع وجعل الشيء أجزاء، تقول: جزأت الشيء تجزئةً إذا قسمته.

والأقراع والإسهام سواء، تقول: أقرعت بين القوم وأسهمت وقوله: "وأرق أربعة" أي: أبقاهم في الملكة وهم الذين لم تقع القرعة [عليهم] (?).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن السيد إذا أعتق عبيدًا له في مرضه المخوف الذي يتصل به الموت، وكانوا جميع ماله، وأعتقهم دفعة واحدة، ولم تجز الورثة العتق فيما زاد على الثلث، أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء: جزءًا للعتق، وجزأين للرق ويقرع بينهم، فمتى لم يوجد شرط من هذه الشروط الأربعة التي هي: مرض الموت، واستغراق المال، والعتق دفعة، وامتناع الورثة. لم يجزؤا ثلاثة، لأنه أن أعتقهم في حال صحته، أو مرضه الذي لم يمت فيه فإنهم يعتقون جميعًا، وإن أعتق واحدًا بعد واحد قدمنا الأول ولم يقرع بينهم، وإن كان له مال آخر يخرجون به من الثلث عتقوا جميعهم، وإن أجازت الورثة عتق جميعهم، فإذا وجدت الشروط أقرعنا بينهم. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وعمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويستسعى في قيمة باقيه. ويروى ذلك عن الشعبي والنخعي.

قد تضمن هذا الحديث: أن حكم العتق في المرض الذي يموت فيه المعتق حكم الوصايا، وأن ذلك من الثلث، وفيه إثبات القرعة في تمييز الأمور الشائعة في الأعيان.

وقوله: "فجزأهم" إنما يريد به التجزئة في القيمة لا في الأعيان وعدد الرؤوس، وهكذا هو الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015