شهادته، فإن لم يصح قذفه فعليه: حد القذف، حكم بفسقه، وترد شهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته ولم يسقط عنه الحد.
وقد اختلف في قبول شهادته:-
فروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد.
وقال الحسن البصري وشريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته.
والاعتبار في سقوط الشهادة بالقذف إذا لم يصح، وعند أبي حنيفة بالجلد، فإذا لم يجلده الحاكم لم تسقط شهادته.
وكيفية توبة القاذف: هو أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقيل هو أن يقول: كذبت فيما قلت.
وقول الشافعي في لفظ الحديث: قال سفيان: أشهد لأخبرني، يريد به سفيان أن الزهري قال: أشهد لأخبرني فلان، لا أن سفيان قال: أشهد -يعني نفسه- وإنما الشافعي حكى قول سفيان حيث حكى الزهري، لأن سفيان هو الشاك في الاسم لا الشافعي، والاسم المشكوك فيه هو سعيد بن المسيب وقد رده ذلك في الحديث. وهذا الذي تضمنته هذه القضية من حديث أبي بكرة.
والشهود الذين استتابهم عمر: هو شهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان ولى المغيرة بن شعبة أميرًا على البصرة، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار، وكان أبو بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي يلقاه فيقول: أين يذهب الأمير؟ فيقول: في حاجة، فيقول: إن الأمير يزار ولا يزور، قالوا: وكان يذهب إلى امرأة يقال لها أم جميل بنت عمر، وتخبأ أبو بكرة في غرفة له مع أخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له: شبل بن معبد،