الفصل الثالث في الشهادات

الفصل الثالث

في الشهادات

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأُشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، وإن تبت قبلت شهادتك.

وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارًا، ثم سمعته يقول: شككت فيه قال سفيان: أشهد لأخبرني فلان -ثم سمى رجلاً فذهب على حفظ اسمه- فسألت، قال لي عمر بن قيس: هو عن سعيد بن المسيب، فكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وغيره يرويه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن عمر.

قال الربيع بهذا الإسناد في كتاب آخر، وقال: إن شهادة المحدود لا تجوز، قال فيه: قال سفيان: الزهري الذي أخبرني فحفظته ثم نسيته، قال: فلما قمت فسألت من حضر، قال لي عمر بن قيس -وحضر المجلس معي-: هو سعيد بن المسيب، قلت لسفيان: أشككت حين أخبرك سعيد بن المسيب؟ قال: هو كما قال غير أنه قال: كان قد دخلني الشك.

قال الشافعي: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما جلد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبي أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته.

القاذف إذا قذف وصح قذفه لم يجب عليه الحد، ولا يفسق، ولا ترد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015