هي؟ قال: نعم، ومسألته أتؤكل؟ قال: نعم. دليل على أن الصيد الذي نهى الله المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبثا بقتله، وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل ما لم ينص فيه خبر تحريم ما كانت تحرمه بما يعدوا على الناس، من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع والثعلب، وتأكل الضبع والأرنب وحمار الوحش، ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.

حديث صحيح المتن، قال البيهقي: إلا أنه في هذه الرواية مرسل، فإن عمرو ابن دينار لم يسمعه من جابر إنما سمعه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر. وقد أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري (?): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل.

وأما مسلم (?): فعن يحيى بن يحيى وقتيبة، عن حماد، عن عمرو.

وأما أبو داود (?): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن عمرو.

وأما الترمذي (?): فأخرجه عن قتيبة ونصر بن علي، عن سفيان مرسلًا.

قال الترمذي: كذا روى غير واحد عن عمرو، عن جابر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015