قال: وروى حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد، عن جابر. ورواية ابن عيينة أصح.
قال: وسمعت محمدا -يعني البخاري- يقول-: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
وأما النسائي (?): فأخرجه عن قتيبة وأحمد بن عبدة، عن حماد، عن عمرو، عن محمد، عن جابر.
وأخرجه عن قتيبة عن سفيان، عن عمرو، عن جابر.
قوله: "أطعمنا" لم يرد أنه هو عمل لهم طعامًا من لحوم الخيل فأكلوا، إنما يريد أنه أذن في أكل لحوم الخيل فأكلناها، فهو الذي أطعمنا إياها أي: أباح لنا أكلها.
ولحوم الحمر: يريد بها الأهلية، ويدل على ذلك في الموضعين روايات باقي الأئمة، فإن بعضهم قال: أذن لنا، وبعضهم قال: رخص لنا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن لحوم الخيل حلال أكلها. وبه قال شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها إثم، ولا نقول إنها محرمة وبه قال مالك.
وأما لحوم الحمر الأهلية: فإنها حرام. وبه قالت الجماعة، وحكي عن ابن عباس أنه قال: هي حلال.
وأما البغال: فإنها محرمة، وحكي عن الحسن أنه قال: هي حلال.