جعفر بن محمد، عن أبيه قال: النون والجراد ذكي.

هذا الحديث هكذا في الموطأ وزاد في آخره: كله، وقد رواه الثوري في "الجامع" عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: الحيتان والجراد ذكي كله.

والنون: هو الحوت.

والذكي: الذبيح من الذكاة: الذبح.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الجراد حلال وموته ذكاته؛ وكل ما هو من حيوان الماء ولا يعيش إلا في الماء فإنه حلال كله -فيما نقله المزني- وسواء منه ما كان من جنس السمك وغيرها. وكذلك نص في الأم وفي اختلاف العراقيين.

وقال الربيع: سئل الشافعي -رضي الله عنه- عن خنزير الماء؟ فقال: يؤكل.

قال أصحاب الشافعي -رضي الله عنه-: فعلى هذا يحل جميعه إلا الضفدع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله ولو حل أكله جاز قتله.

قال أبو حامد: السرطان مثله. وبه قال مالك وأحمد.

ومن الأصحاب من قال: لا يحل منه إلا السمك وما كان من جنسه، ولا يحل كلب الماء ولا خنزيره. وهو قول أبي حنيفة.

وقد أخرج المزني: عن الشافعي -رضي الله عنه- عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكًا طافيًا.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: فقال -يعني من كره السمك الطافي-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015