جعفر بن محمد، عن أبيه قال: النون والجراد ذكي.
هذا الحديث هكذا في الموطأ وزاد في آخره: كله، وقد رواه الثوري في "الجامع" عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: الحيتان والجراد ذكي كله.
والنون: هو الحوت.
والذكي: الذبيح من الذكاة: الذبح.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الجراد حلال وموته ذكاته؛ وكل ما هو من حيوان الماء ولا يعيش إلا في الماء فإنه حلال كله -فيما نقله المزني- وسواء منه ما كان من جنس السمك وغيرها. وكذلك نص في الأم وفي اختلاف العراقيين.
وقال الربيع: سئل الشافعي -رضي الله عنه- عن خنزير الماء؟ فقال: يؤكل.
قال أصحاب الشافعي -رضي الله عنه-: فعلى هذا يحل جميعه إلا الضفدع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله ولو حل أكله جاز قتله.
قال أبو حامد: السرطان مثله. وبه قال مالك وأحمد.
ومن الأصحاب من قال: لا يحل منه إلا السمك وما كان من جنسه، ولا يحل كلب الماء ولا خنزيره. وهو قول أبي حنيفة.
وقد أخرج المزني: عن الشافعي -رضي الله عنه- عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكًا طافيًا.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: فقال -يعني من كره السمك الطافي-: