وقال أبو حنيفة: إِذا كان منفصلًا جازت التذكية به، وإذا كان متصلًا لم يجز، لأنهما مع الاتصال لا يمكن التذكية بهما، ومع الانفصال يمكن.
قال الشافعي -رضي الله عنه- في رواية حرملة: ومعقول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة؛ فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة، وإذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن السن عظم من الإنسان"، وقال: "إن الظفر مدي الحبش" ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قال في السن, ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان وعظمه قياس على سنه، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم، ولا بظفر لأنه من الإنسان.
وهذا القول ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار (?)، ولم أجده في كتاب من كتب الفقه التي وقفت عليها، على اختلاف القائلين بها والمصنفين لها، على أن الظفر هو طيب الحبشة قاله الأزهري فيه.
والأظفار: شيء من العطر أسود؛ شبيه بصفر مقتلف من أصله يجعل في الدخنة، ولا يفرد منه الواحد، وربما قال بعضهم: أظفار واحدة.
وليس بجائز في القياس. ويجمعونها على الأظافير، وهذا في الطيب إذا أفرد شيء من نحوها ينبغي أن يكون ظفرًا، وهذا التفسير من الأزهري في هيئة الظفر وصورته تمكن الزكاة به، وإنما جعله مدي الحبشة: لأنهم ربما كانوا يكثرون الذبح به وغلب ذلك على عادتهم، أو هو سنة بينهم يتداولونها فنسبت إليهم. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما، عن