إن اعتبر في الحجاز فإنه يؤخذ منه نصف العشر.

وقيل: إن للإمام أن يزيد علي العشر إن رأى، وله أن يقتصر على نصف العشر, فأما إسقاط هذه الضريبة عنهم بالكلية ففيه خلاف، ولا يؤخذ العشر في سنة إلا مرة واحدة.

وقد اختلف في تردد مال التجارة في الحجاز: هل يكرر أخذ العشر منها أم؟

وقال أبو حنيفة: ينظر إن كانوا يأخذون في بلادهم من تجار المسلمين شيئًا أخذنا من تجارهم عندنا وإلا فلا.

ثم أهل الذمة إن كانوا قد صولحوا عند عقد الذمة على تعشيرهم لزمهم ذلك وإلا فلا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله، بن دينار, عن سعد البخاري أْو عبد الله بن سعد -مولى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن عمر قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم.

الذين يجوز عقد الذمة لهم وأخذ الجزية منهم هم: أهل الكتابين: التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى هذا لا خلاف فيه، وألحق قوم بهم المجوس بناء على أنهم أهل كتاب وقد تقدم ذكر ذلك.

فأما من دخل من العرب في دين اليهود والنصارى؛ فقد كان دخل في اليهودية من العرب قبل الإسلام: من حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة، ودخل في النصرانية: من ربيعة وغسان، ودخل في المجوسية: من تميم، وكانت عبادة الأوثان والزندفة في العرب وخاصة في قريش وبني حنيفة، وهؤلاء الذين تهودوا أو تنصروا إن كانوا دخلوا في دين ما لم يبدل لم يقروا، وإن كانوا دخلوا قبل النسخ والتبديل أقروا، فأما ما عدا التوراة والإنجيل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015