بعث معاذًا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافري.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر.
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب ابن يزيد أنه قال: كنت غلامًا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فكان يأخذ من النبط العشر قال الشافعي -رضي الله عنه-: لعل السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية؛ كما حكى سالم، عن أبيه، عن عمر فلا يكونان مختلفين، أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر؛ فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرًا ومرة نصف العشر، ولعله كله يصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.
وهذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ (?)، وقال: إنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من النبط العشر؟ فقال ابن شهياب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر.
النبط: جيل معروف من الناس ويقال لهم: النبيط أيضًا.
وقوله: "يكثر الحمل" يريد: الجلب.
والقطنية بكسر القاف والتشديد واحدة القطاني، كالعدس والماش والدحن والحمص واللوبيا وما أشبه ذلك.
وقيل: هي اسم جامع لما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن من دخل من أهل الحرب إلى بلاد الإِسلام بتجارة فعليه العشر؛ والذمي لا شيء عليه اكتفاء بالجزية، إلا