الكتب: كالزبور وصحف إبراهيم وآدم وإدريس (عليهم الصلاة والسلام) فقد اختلف العلماء فيها: هل يقر القائلون فيها بالجزية أم لا؟.

قال الشافعي -رضي الله عنه- صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكيدر الغساني وكان نصرانيًا عربيًا على الجزية، وصالح نصارى نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم، وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم، فاختلفت الأخبار عن عمر في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب، فروي عنه أنه صالحهم على أن يضاعف عليهم الصدقة، ولا يكرهوا على غير دينهم، ولا يصبغوا أبناءهم في النصرانية، وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نعمًا، ثم روي أنه قال بعد: نصارى العرب بأهل الكتاب. وذكر هذا الحديث ثم قال: فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من النصارى من العرب كما وصفت، فأما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبرًا عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله -جل ثناؤه- إنما أحل لنا أهل الكتاب الذين عليهم نزل وجعلهم شبيهًا بالمجوس.

وأما أبو حنيفة فإنه قال: تؤخذ الجزية من جميع المشركين إلا من عبدة الأوثان من العرب.

وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.

وقال أبو يوسف: لا يؤخذ من عربي، وإنما يؤخذ من العجم.

وقوله: "حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم" هذا بناء على أن من لا يصح أخذ الجزية منه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإنه إذا بدلها قبلت منه وعقدت له الذمة، لا يقتل ولا يلزم بالإسلام، وروي عن عمر أنه دعا قبائل من العرب انتقلت إلى النصرانية وهم: تنوخ وبهراء وبنو تغلب إلى إعطاء الجزية، فقالوا: إنا نحن عرب لا نؤدي الجزية؛ فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين، فأبى، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015