الخطاب -رضي الله عنه- ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وأردبًا من قمح، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعًا من حنطة.
وأخرج أيضًا: عن مالك، عن نافع، عن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
هكذا رواه وقد سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما.
وأخرج أيضًا: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله.
قال الشافعي: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل ثلاثًا، وقد يجوز أنه جعلها على قوم ثلاثًا؛ وعلى قوم يومًا وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم، فلا يرد بعض الحديث بعضًا.
وأخرج أيضًا في القديم: عن مالك، عن نافع، عن أسلم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب: أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان.
وأخرج أيضًا: عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان، ولا يأخذون إلا من جرت عليه الموسى.
وأخرج أيضًا: حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق قال يعلى [عن معاذ] (?)، وقال أبو معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -