مر بهم من المسلمين ثلاثًا ولا يغشوا مسلمًا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة، فضرب عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ثلثمائة دينار كل سنة.
قال الشافعي: ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه، وصالح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أهل الشام على أربعة دنانير، وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين، والوسط على أربعة وعشرين، والذي دونه على اثنى عشر، فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة إن كان أكثر من هذا، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه.
وفي هذا الحديث: دليل على عدم التفرقة بين الغني والفقير في الجزية لأهل أيلة، الذين قد حصرهم ثلثمائة نفر ولم يكونوا أغنياء ولا كلهم فقراء، وقد سوى بينهم في ضرب الجزية.
وأما الضيافة: فإنها من الشروط التي يجوز أن تشترط عليهم عند عقد الذمة، وأن ذلك جائز أن يلزمهم به ويكون مدة الضيافة ثلاثة أيام، لعدد معلوم من المارين بهم من المسلمين بطعام معلوم أيضًا، وتكون الضيافة زائدة على دينار الجزية.
والغش: الخيانة والغدر.
أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم: حديث روح بن عبادة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنى عشر درهما.
وأخرج أيضًا: عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم أن عمر بن