كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، وأخذه من أكيدر دومة، ومن مجوس البحرين، لا أدري كم غاية ما أخذ منهم؛ ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار.

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة، فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء، فقال: ليس، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من النساء ثابتًا عندنا.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددًا من علماء أهل اليمن، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا كلهم ثقة أن صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منهم الجزية، وقال عامتهم: ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع، ولا من مواشيهم شيء علمناه، وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير.

قال: وسألت عددًا كثيرًا من أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن، فكلهم أثبت لي ما يختلف قولهم أن معاذًا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ وسموا البالغ: حالمًا، قالوا: وكان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع معاذ أن على كل حالم دينارًا, ولا خلاف بين الأئمة أن النساء لا جزية عليهن، فإن بذلت امرأة من نفسها جزية قبلت منها وكانت هبة لا جزية.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصراني بمكة يقال: موهب دينارًا كل سنة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار كل سنة، وأن يضيفوا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015