هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "الأسارى" (?) من المسند، وقال: لا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعًا ببدنه، حسن الأناة؛ عاقلًا للحرب؛ بصيرا بها؛ غير عجل ولا ترق، وأن يتقدم إليه وإلى من ولي أن لا يجعل المسلمين على مهلكة بحال.
وذكر هذا الحديث ثم قال: وما ذكر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين. ثم ذكر في موضع آخر: أنه يحل له بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم تعرضا للقتل ورجاء إحدى الحسنيين ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرًا، أو يبارز الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول، لأنه قد بورز بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وحمل رجل من الأنصار حاسرًا على جماعة من المشركين يوم بدر؛ بعد إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه بما في ذلك من الخير فقتل، والرجل هو: عوف بن عفراء.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة، أخبرنا السائب بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر يوم أحد بين درعين.
هذا الحديث أخرجه أبو داود (?): عن مسدد، عن سفيان، عن يزيد، عن السائب، عن رجل قد سماه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين.
فالشافعي رواه عن السائب مرسلاً، وأبو داود رفعه عن السائب، عن رجل، وقد رواه إبراهيم بن يسار، عن سفيان، عن يزيد، عن رجل من بني تميم، عن طلحة بن عبيد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك رواه بشر السري، عن سفيان إلا أنه قال: عمن حدثه طلحة فقال: ظاهر فلان بين درعين وبين ثوبين: إذا لبس أحدهما فوق الآخر، وكأنه من المظاهرة المعاونة، أي أن كل واحد منهما أعان