ولايته؛ ويكون في غير ولايته كآحاد الرعية، وأما آحاد الناس فيخير واحد منهم الواحد، والعدد القليل أكثرهم أهل قافلة، ولا يجوز أن يؤمن أهل بلد ولا أهل إقليم وسواء في ذلك الحر من المسلمين والعبد، وأما ألفاظ الأمان فأن يقول: أمنتك وأجرتك، وهذا صريح، فإن قال: لا تخف، ولا تخش، ولا تجزع، ولا بأس عليك كان أمانا صحيحا كما قال عمر في هذا الحديث.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال له الرجل: مترس، يقول: لا تخف فإذا أنزله قتله، وإني والذي نفسي بيده؛ لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال مالك: لا يقتل به.

قال الشافعي: إن كان إنما ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل مسلم بكافر وهذا كافر، لزمه إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء أن يترك كل ما خالفه، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد أمنه وإذا قال: مترس، فقد أمنه فإن الله -تعالى- يعلم الألسنة.

وأخرج الشافعي: عن يوسف بن خالد السمتي، عن إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه: أن من خرج إلينا من عبد فهو حر، فخرج إليه نافع ونفيع فأعتقهما".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي: عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود، قال: أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذًا يقتل، قال: فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده، ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015