والرياء، والكذب؛ وتمشية أمر السرقة ليخلص له نفعها، فكان هذا عند الصديق أعظم من السرقة.
وقد جاء في رواية الموطأ: أن دعاء أشد عليه عندي من سرقته فجعل عظم ذلك وشدته على السارق أعظم من سرقته، وأن عقوبة هذا الذنب في نظري أشد على السارق من عقوبة السرقة.
وهذا المعنى وإن كان صريحًا في رواية الموطأ؛ فإن رواية الشافعي أيضًا تقتضيه. لأن شدة الذنب وعقوبته إنما تعود على المذنب.
هذا الحديث مسوق لوجوب تكرار القطع بتكرار موجبه.
قال الشافعي عقيب هذا الحديث: فبهذا كله نأخذ.
وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أبي بكر مثله.
وروي عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية في هذه القصة قالت: فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده ليستطيب بها، فقال عمر: والذي نفسي بيده، لنقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر فقطعت.
وتفصيل المذهب: أنه إذا تكررت السرقة من واحد ولم يقطع، تداخل الحد وقطعت يده لا غير لأنه حد من حدود الله -تعالى- فإذا اجتمعت تداخلت كحد الزنا فإن سرق فقطعت يده ثم سرق فقطعت رجله، سواء سرق منه أولا أو من غيره، وسواء سرق تلك العين التي قطع فيها أو في غيرها.
وقال أبو حنيفة: إذا سرق تلك العين التي قطع فيها لم يجب القطع.
وأول ما يقطع من السارق يده اليمنى؛ فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى، وبه قال الجماعة إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: يقطع يده اليسرى، فإذا سرق ثالثة فقطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى. وروي مثل