ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: لا يقطع في الثالثة والرابعة. وروي ذلك عن علي.
وإن سرق الخامسة عزر وحبس.
وروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص أنهما قالا: يقتل.
وقطع اليد من الكوع، والرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المختفي والمختفية".
قال الشافعي: وقد رويت أحاديث مرسلة في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها.
المختفى: من اختفى يختفي فهو مختف، تقول: اختفيت الشيء إذا استخرجته، والمختفي: النباش لأنه يستخرج الأكفان، ويجوز أن يكون من الخفية الركية.
قال ابن السكيت: كل ركية كانت حفرت ثم تركت حتى اندفنت ثم احتفروها ونثلوها فهي خفية.
قال أبو عبيد: لأنها استخرجت وأظهرت.
قال الشافعي: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر، لأن هذا حرز مثله. وروي مثل ذلك عن عائشة وابن الزبير، وبه قال ابن المسيب وعطاء والشعبي وإبراهيم والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقطع لأن القبر ليس حرزًا.