أمته، لأن الله -عز وجل- قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (?) فطلب ذلك منهم أبو بكر.
ومنها: أن السخال تجب فيها الزكاة لأنه قال: لو منعوني عناقا، والعناق: الصغير من أولاد المعز خلافا لأبي حنيفة.
ومنها: أن الصغيرة تؤخذ من الصغار خلافا لمالك فإنه قال: يؤخذ منها كبير.
ومنها: أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.
ومنها: أن الزكاة الواجبة في مال المرتد لا تسقط عنه بالردة.
وأما العقال: فقد اختلف في تفسيره:
فقال أبو عبيد: العقال: صدقة عام.
وقال غيره: العقال: الحبل الصغير الذي يعقد به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة, لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.
وقال غيره: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة تعمد إلى حبل فيفرق به بين بعيرين، أي يشده في أعناقهما لئلا يشردا فيسمى عند ذلك القرائن، وكل قرينين منها عقال.
وقال المبرد: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا.
وتأول بعض أهل العلم قوله: "لو منعوني عقالًا" على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب.