بحقها" والزكاة من حق المال. فعمر نظر إلى أول الحديث فاستدل به ولم يعتبر آخره، وأبو بكر جمع بين أول الحديث وآخره ولذلك سلَّم إليه، وقال: فعرفت أنه الحق.
وقد ذكر العلماء وجوهًا من الاستدلالات والفوائد منها:-
وجوب الزكاة. فإنه لم يقرهم على منعها، فإنه روي عنهم أنهم قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننا وإنما بخلنا بأموالنا.
ومنها: أن للإمام أن يقاتل الرعية على منعهم حقًا من الحقوق الشرعية.
ومنها: جواز المناظرة في الأحكام. فإن أبا بكر وعمر تناظرا وتحاجا في هذه المسألة.
ومنها: جواز القول بالعموم. فإن عمر احتج بالحديث وعمومه: "حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم".
ومنها: جواز القياس. فإن أبا بكر قال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، وهذا قياس للزكاة على الصلاة.
ومنها: تخصيص العموم بالقياس فإنه قابله بذلك.
ومنها: أن الإمام إذا قال قولاً كان لغيره مناظرته عليه.
ومنها: أن خلاف الواحد للجماعة خلاف. فإن أبا بكر أقام على ذلك وخالفوه ثم رجعوا إلى قوله، ولذلك قال عمر: فعرفت أنه الحق.
ومنها: أن الصحابة إذا اختلقوا على قولين؛ ثم أجمعوا على أحدهما صار ذلك أجماعًا وسقط الخلاف الذي كان بينهم كأن لم يكن.
ومنها: ظهور فضل أبي بكر وشجاعته. فإنهم أشاروا عليه بترك قتالهم فأبى.
ومنها: أن الخطاب الوارد في القرءان العزيز مواجهة للنبي - صلى الله عليه وسلم - تشاركه فيه