فسأله عن ولاد الجاهلية، قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمني وأما الولد فهو على فراش فلان، فقال عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش.

هذا طرف من حديث قد تقدم ذكره في كتاب الحج، وذكرنا هناك شرحه ونذكر ها هنا منه ما يريده بيانا.

الولاد: مصدر ولدت المرأة تلد ولادًا وولادة، وأولدت حان ولادها.

والنطفة: القليل من الماء ولهذا سمي به ماء الرجل.

وقوله: "أما الفراش فلفلان" يريد به الزوجة أو الأمة وكلاهما يسمى فراشًا.

وقوله: "وأما النطفة فلفلان" فيريد به أن الولد مخلوق من مائه وإن كانت أم الولد فراشًا لغيره، وكذلك لأنه يكون قد رأى منه شبهًا به فألحقه للشبه، وإن كانت الفراش لا تلحقه.

ولذلك قال له عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفراش وأبطل حكم الشبه.

والذي أراد بقوله: "ولاد الجاهلية" أن الجاهلية كان لهم نكاح يسمونه نكاح "الاستبضاع" كان الرجل يقول لامرأته -إذا طهرتْ من طمثها-: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يبين حملها من الذي تستبضع منه ثم يصيبها زوجها ولا يعتزلها بعد ذلك، وإنما يفعل هذا -زعموا- رغبة في نجابة الولد، وإنما سموه نكاح الاستبضاع لأن المرأة بذلت فرجها لذلك الرجل، والبضع النكاح.

والذي جاء في رواية المزني: من نكاح الزوجة بغير عدة لا ينافي هذا، فإن ذلك من ولاد الجاهلية وهذا من ولادها أيضًا فلا يكون مناقضًا والله أعلم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفراش بالوطء لملك اليمين وبالعقد للزوجة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015