والأمة لا تصير فراشًا بالملك لأن الملك قد يقصد به غير النكاح؛ بخلاف العقد فإن صارت فراشًا ولحقه ولدها. وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشًا ولحقه ولدها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول -أما نزلت آية الملاعنة- قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه به على رؤس الخلائق في الأولين والآخرين".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
أما أبو داود (?): فعن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد.
وأما النسائي (?): فعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد.
قوله: "أيما امراة أدخلت على قوم من ليس منهم" يريد ولد الزنا، وذلك أن المرأة إذا حملت من الزنا وجعلت الحمل من زوجها، فقد أدخلت على زوجها وقومه ولدًا ليس من زوجها.
وقوله: "فليست من الله في شيء" أي لا علاقة بينها وبين الله، ولا عندها من حكم الله وأمره ودينه شيء كما تقول: لست من شأنك في شيء،