أحمد.
وقال ربيعة ومالك وداود: تتعلق الفرقة باللعانين معًا. وهي الرواية الثانية عن أحمد.
وقد استدل أبو حنيفة ومن قال بقوله بهذا الحديث، حيث أضاف التفريق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الشافعي فإنه قال: لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أضيف التفريق إليه ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بشهادة، وإما بإقرار المدعى عليه، فثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.
قال: ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الحاكم، لوجب أن لا ينفى الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم، لأنه قد سبق عليه في الذكر، فقال: "فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم"، فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم ويقطع نسبه عن الأب من غير صنع الحاكم فيه؛ جاز أن تقع التفرقة بينهما من غير صنع له فيه.
وأما تأبيد الحرمة: فإليه ذهب عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال النخعي، والبصري، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد لأنه فسخ لا طلاق.
قال أبو حنيفة ومحمد: إنه طلاق لا فسخ، فلذلك لا تتأبد عنده الحرمة، ويظهر الأثر فيما إذا كذَّب نفسه فإنه يجوز ردها إلى نكاحه عندهما.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة سنة.
قال الشافعي: ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء.
هذا طرف من حديث اللعان الذي رواه سهل، وقد تقدم ذكره في أول كتاب اللعان.