[قال] (?) الحسين وقتادة وسعيد بين جبير: تلاعنه ولها نصف الصداق.

وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملًا.

وقال الزهري: يتلاعنان فلا صداق لها.

والضمير في قوله: "منها" راجع إلى المرأة، وفي "منه" راجع إلى المال.

وقوله: "أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" في هذا اللفظ من الأدب الحسن ما لا يخفى على السامعين، وذلك أنه لم يواجه أحدًا منهما بالكذب ولا خصه به, لأنه أولاً: علم غيب ولعل الله -تعالى- لم يكن أعلمه الكاذب منهما, ولأن العلم الحقيقي أن أحد المختلفين -الذين يدعى كل واحد منهما خلاف الآخر- كاذب والآخر صادق، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بين الكاذب والصادق منهما، فحكم حكمًا واحدًا لأنه لم يتعين الصادق من الكاذب، وكلاهما يتجاذبان النقيضين فاستوى حكمهما لذلك، ولذا سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان" فحكم بينهما بالظاهر دون الباطن، وسوى الحكم بينهما بمقتضى اللعان, لأن ما علمه من باطن الأمر وقرائن الأحوال التي قال لأجلها: "إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان"، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس لما جاءت به على النعت المكروه: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أحكام اللعان: وقوع الفرقة، وتأبد الحرمة، وسقوط حد القذف، وانتفاء النسب، ووجوب حد الزنا عليهما إن لم تلتعن، فإذا التعنت سقط الحد عنها ولحقها الولد.

وقال أبو حنيفة: الفرقة تتعلق بلعانها وحكم الحاكم. وهو أحد الروايتين عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015