يسار ... وذكر قصته مع أخته وزوجها، وعضله إياها، وأنه حلف بالله أنه لا يزوجها منه أبدًا، فلما نزلت الآية فيه قال معقل: فقلت: "سمعًا وطاعة، فزوجتها إياه وكفرت عن يميني".
وفي ذلك دليل [واضح] (?) على حاجة المرأة إلى الولي الذي هو غيرها في تزويجها، ومن حمل عضل معقل على أنه كان يزهدها في المراجعة فمنع من ذلك، كان ظالمًا لنفسه في حمل كتاب الله عز وجل على غير وجهه؛ فلا عضل في التزهيد، إذا كان لها التزويج دون الولي، ولا فائدة في يمينه لو كان لها التزويج دونه، ولا حاجة به إلى الحنث والتكفير، ولها أن تتزوج به دون تزويجه والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل".
هكذا أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب عشرة النساء عن مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن ابن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد".
وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم.
والحديث قد أخرجه الشافعي موقوفًا على ابن عباس، وقد روي من وجه آخر مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي أيضًا مرفوعًا عن أبي موسى، وعمران بن حصين، وغيرهما من الصحابة.
"المرشد": اسم فاعل من أرشد يرشد إذا دل على الرشاد وهدى إليه، والرشاد خلاف الغَيّ.
وقد أضاف الشاهدين إلى "العدل" وهي من باب إضافة الموصوف إِلى