الصفة؛ لأن العدل من صفة الشاهد، تقول: هذا شاهد عدل، وشاهدان عدلان، وشهود عدول، ثم يضيفه إليها اتساعًا, ولما استعمل الإضافة أفرد المضاف إليه.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في الأولياء قد اختلف فيه أصحابه فقال بعضهم: إذا كان الولي فاسقًا محجورًا عليه؛ لم يجز أن يزوج، فأما غير المحجور عليه فيجوز.
وقال بعضهم: لا يجوز للفاسق أن يزوج بالإجبار، فأما بالإذن منها فنعم؛ لأنه كالنائب عنها.
وقال أكثر أصحابنا: لا يجوز أن يكون الفاسق وليًّا بحال، وهو إحدى روايتي أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز، سواء كان مُجْبِرًا أو غَيْرَ مُجْبِر.
وأما شهود النكاح فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، وإليه ذهب الشعبي والنخعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يفتقر إلى الشهادة.
وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وإليه ذهب ابن مهدي، ويزيد بن هارون، وبه قال مالك وأهل الظاهر؛ إلا أن مالكًا يقول: من شرط النكاح ترك التواصي بالكتمان.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشاهدين وإن كانا فاسقين، وبشاهد وامرأتين، ويثبت عند الحاكم بشاهد وامرأتين.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: "نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: ابنة أبي ثمامة عمرو بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز -إذ هو والٍ بالمدينة-: إني وليها، وإنها نكحت بغير