وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لها بغير إذن الولي، فإن فعلت ذلك كان موقوفًا على إجازته.
وقال أبو داود: إن كانت بكرًا زوجها الولي، وإن كانت ثيبًا زوجت نفسها.
وقال مالك: إن كانت عالية القدر لا تزوج نفسها، وإن كانت دنيئة القدر زوجت نفسها.
قال الشافعي: زعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن معقل بن يسار كان زَوَّجَ أختًا له ابن عم له فطلقها، ثم أراد التزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها، فأبى معقل وقال: زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها؛ لا أزوجكها أبدًا فنزل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} يعني الأزواج {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} فانقضت عددهن {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} يعني أولياؤهن {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (?) إذا طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن.
قال الشافعي: وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا؛ لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء.
قال: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.
قال الشافعي: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل ... وذَكَرَ حديث عائشة.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي في معنى الآية قد أخرجه البخاري (?) من حديث أبي عامر العقدي، عن عباد بن راشد، عن الحسن، عن معقل بن