والمعنى: أيما امرأة زوجت نفسها، فيكون المراد به في هذا الحديث العقد دون الوطء؛ لأن الكلام في صحة النكاح وانعقاده.

وفي تكرار اللفظ تأكيد لفسخ النكاح من أصله.

وفيه: إبطال الخيار.

ومعنى قوله: "بغير إذن وليها" هو أن تتزوج بلا إذنه، فإما أن يلي العقد بنفسه، أو يوكل غيره فيأذن له في العقد عليها. وزعم أبو [ثور] (?) أن الولي إذا أذن للمرأة في أن تعقد على نفسها صح عقدها.

وقوله: "فلها المهر بما استحل من فرجها" يدل على أن المهر إنما يجب بالإصابة، وأن الدخول كناية عنها.

و"التشاجر": التخاصم، والمراد به خصام الولي والمرأة، وإذا طلبت منه النكاح فمنعها، فلم تشاجر الأولياء في السبق إلى العقد لأنهم مع وجودهم لا ولاية للسلطان، إنما يلي السلطان إذا غاب الولي أو عضل المرأة ومنعها من النكاح، فأما إذا تشاجر الأولياء في السبق وكانوا في مرتبة واحدة، فالعقد عقد السابق منهم إذا كان فَعَلَهُ مصلحةً لها ونظر في أمرها.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها ولا غيرها, ولا يملك زواجها إلا وليها إما من نسب أو ولاء أو حاكم وبه قال عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وابن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وقتادة، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

قال أبو حنيفة: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح.

وبه قال الشعبيّ، والزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015