له يقوم بكفايتهم، فيجوز إعطاؤه حتى يصيب قوامًا من العيش، وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله، وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم".
فاعتبر الكفاية، والاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عمر: "أنه شرب لبنًا [فأعجبه] (?) فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء -قد سماه- فإذا نَعَمٌ من نَعَمِ الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه".
قال الشافعي: والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسرًا، إنما يأخذه على معنى الإجارة. والله أعلم.
وأخرج الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني؛ إلا لخمسة: غازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني".
هذا الحديث أخرجه الموطأ (?) وأبو داود (?).
وقد رواه عبد الرزاق (?)، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري موصولاً.
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس.