وأما أبو داود فأخرجه (?) عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب ... بالإسناد مثل مسلم.

وأما النسائي فأخرجه (?) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن هارون ... وذكر الحديث أخصر منهما.

"الحَمالة" بفتح الحاء: أن تقع حرب بين فريقين، فيقتل بينهم قتلى، فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى من عنده، طلبًا للصلح، وإطفاء للفتنة.

"الجائحة": الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله وتدعه محتاجًا إلى الناس.

و"القِوَام" بكسر القاف: ما يقوم به أمر الإنسان من مالٍ ونحوه.

و"السِّداد" بكسر السين: ما يكفي لمعوز المقل، تقول في هذا: سِدَادٌ من عوز.

و"الفاقة" الفقر.

و"الحجا" العقل.

و"السحت" الحرام؛ يسمى به لأنه يسحت البركة أي يذهبها، أو لأنه يهلك آكله.

وهذا الحديث موافق للذي قبله في أن الصدقة لا تصلح لمن له كسب يقوم بكفايته، وينفرد هذا [بأنها تصلح] (?) لمن تحمل حمالة في دم، أو لزمه غرم في مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015