يقول: "لا تصلح الصدقة [لغني] (?) ولا لذي مرة سوي".
قال الشافعي: قد رفع هذا الحديث عن سعد غير أبيه، رفعه سفيان وشعبة عن سعد.
هذا الحديث أخرجه الترمذي (?) وأبو داود (?)، وقالا: "لذي مرة سوي".
و"المرة" القوة، والمراد بهذه القوة قوة الاكتساب أيضًا.
و"السوي" الصحيح السليم من الآفات.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: "تحملت حمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال: نؤديها ... " وذكر الحديث.
هكذا جاء في المسند، وهو طرف من حديث صحيح طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
أما مسلم فأخرجه (?) عن يحيى بن يحيى، وقتيبة عن، حماد بن زيد، عن هارون ابن رئاب ... بالإسناد، قال: "تحملت حمالة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل حمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا".