الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟

فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان.

وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.

وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".

وأما أبو داود فأخرجه (?) عن محبوب بن موسى أبي صالح، عن أبي إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، نحوه.

وأما الترمذي فأخرجه (?) عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد ..... وذكر نحو مسْلم في غزو النساء.

يريد بالسهم: نصيبًا معلومًا كما يقسم للرجال الغانمين.

وأحذيت الرجل أحذيه من الغنيمة: إذا أعطيته منها، الاسم: الحُذْيَا بالضم.

و"الخلال" جمع خلة، وهي الخصلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015