والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن المرأة لا تدخل في فرض الجهاد، ولا العبد، ولا الصبي، ولا المعذور، فإن حضر الجهاد نساءٌ أو صبيان أو عبيد؛ لم يُسهم لهم، وإنما (يرضح) (?) لهم.

وحُكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم لهم ولا يبلغ بالرضح مقدار سهم الرجل.

قال الشافعي -رضي الله عنه- وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة -وهو منقطع- روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين، فضرب لليهود وللنساء مثل سهمان الرجال".

والحديث المنقطع لا يكون عندنا حجة، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس؛ لأنه متصل، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه (?).

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة، عن [ابن] (?) أبى خالد، عن قيس، عن جرير، [قال] (?): "كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد، فاستغلوه ثلاث سنين أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمت على محمد بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان -امرأة منهم قد سماها لا بحضرتي ذكر اسمها- قال عمر بن الخطاب: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس".

هكذا جاء [في] (?) المسند، وقد أخرجهما الإمام البيهقي في كتاب "السنن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015