على يقين من استحقاقهم جميع النصيب بالغًا ما بلغ؛ فلذلك قال: "فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله".
وهذا الحديث أورده الشافعي في معرض المعارضة على بعض من كلمه في هذه المسألة، ونحن نحكي مختصرًا من كلامه:
قال الشافعي -رضي الله عنه- وقال بعض الناس: ليس لذي القربى من الخمس شيء؛ فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال: "سألت أبا جعفر محمد بن علي، ما صنع علي في الخمس؟ قال: سلك به طريق أبى بكر وعمر، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما".
فكان هذا القول يدل على أنه كان يرى فيه رأيًا خلاف رأيهما، فاتبعهما.
قال الشافعي: فقلت له: هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحُرِّ وسوى بين الناس، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئًا وسوى بين الناس؟ قال: نعم. قلت: أفتعلمه خالفهما؟ قال: نعم.
قلت: أو تعلم [أن] (?) عمر قال: لا تباع أمهات الأولاد و [خالفه] (?) علي؟ قال: نعم. قلت: أو تعلم [أن] (1) عليًّا خالف أبا بكر في الجد؟ قال: نعم.
قلت: فكيف جاز [لك] (?) أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليًّا رأى غير رأيهما وتبعهما وبَيِّنٌ عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره؟
قال: فما قوله: أسلك به (في طريق) (?) أبى بكر وعمر؟ قلنا: هذا الكلام جملة يحتمل معانِيَ.
قال: فإن قلت: كيف صنع فيه علي؟ فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر.