قال الشافعي -رضي الله عنه-: أُخْبِرْنا [عن] (?) جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن حسنًا وحسينًا وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليًّا نصيبهم من الخمس، فقال: هو لكم حق، ولكني محارب معاوية، فإن شئتم تركتم حقكم فيه".
في القديم: عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر.
وقال في الجديد: فَأَخْبَرْتُ بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد، فقال: صدق، هكذا كان جعفر يحدثه، أفما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا.
قال: ما أحسبه إلا عن جده.
قال الشافعي: فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أو ابن إسحاق؟
قال: بل جعفر، ثم قال: فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئًا، أفعلمته؟ قال الشافعي: قلت: نعم، ورووا عن أبي بكر وعمر مثل قولنا.
قال: وما ذاك؟
فذكر حديث ابن أبي ليلى هذا المذكور.
ثم قال الشافعي: فكيف يقسم سهم ذي القربى وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر [متواطئة] (?)؟ قال الشافعي: فقلت: [هذا] (?) قول من لا علم له؛ هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه وعمر حتى كثر المال، ثم اختلف عنه في الكثرة.