عبد الرحمن: "أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فَوَرَّثَها عثمان منه بعد انقضاء عدتها" (?).

أخرج الموطأ (?) الرواية الثانية عن ابن شهاب.

قوله: "فيبتها" أي يقطعها من نكاحه، وهو من البَتِّ: القطع، يريد أنه طلقها طلاقًا بائنًا لارجعة له عليها، يقال: بَتَّ وأَبَتَّ.

و"العدة" للمرأة معروفة، وهي ما تعُدُّه من أيام أقرائها أو أشهرها أو الحمل.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن المريض إذا طلق امرأته وقع طلاقه إجماعًا، فإن مات قبل انقضاء العدة وكان الطلاق واحدة أو اثنتين فهو رجعي وترثه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، وإن كان الطلاق ثلاثًا أو تمام الثلاث ففي الميراث قولان:

أحدهما: أنها لا ترثه، وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، وبه قال أبو ثور والمزني.

والقول الثاني: أنها ترثه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وعامة الفقهاء.

وقال الشافعي -رضي الله عنه- لما ذكر هذا الحديث: فذهب بعض أصحابنا إلى أن يُورِّث المرأة وإن لم يكن له عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض، وإن انقضت عدتها منه قبل موته.

وقال بعضهم: وإن نكحت زوجًا غيره.

وقال غيرهم: ترثه ما امتنعت من الأزواج.

وقال بعضهم: ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة لم ترثه بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015