انقضاء العدة؛ لأن حديث ابن الزبير متصل، يعني الرواية الأولى، وهو يقول: "وَرَّثَها عثمان في العدة" وحديث ابن شهاب مقطوع يعني الرواية الثانية.
وأجاب الشافعي في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثًا بعد انقضاء العدة، قال: وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين ثم قال: [وقيل] (?) في العدة.
وروى يونس عن ابن شهاب، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب ابن يزيد بن أخت نمر "أنه شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ، وَرَّثَها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت، وعلى قضائه في أم حكيم، وَرَّثَهَا من عبد الله بن مكمل بعدما حلت" وهذا إسْناد موصول.
قال الربيع: قد استخار الله فيه يعني الشافعي فقال: لا ترث المبتوتة.
قال الربيع: وهو قول ابن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أنها لا ترثه، والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتسمن ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا، ابن عيينة [عن أبي الزناد] (?) عن الأعرج، عن أبي هريرة بمثل معناه.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
أما مالك فأخرجه إسنادًا ولفظًا (?).