الإخوة، وأما هم ونحن فنقول بقول زيد: يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرًا له ولا ينقص من [الثلث] (?) من رأس المال.
وأخرج الشافعي (?) -رضي الله عنه- فيما بلغه، عن أبي معاوية، عن الأعمعش، عن إبراهيم قال: "كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس".
وقال: هذا ما قال في قول علي عليه السلام.
وأخرج الشافعي (2) -رضي الله عنه- فيما بلغه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية أسهم، للأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم".
قال الشافعي -رضي الله عنه- وليسوا يقولون بهذا؛ ولكنهم يقولون بما روي عن زيد بن ثابت فجعلها من تسعة أسهم، للأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة: "أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فَوَرَّثَها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف -قال: وكان أعلمهم بذلك- وعن أبي سلمة بن