وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية في يده تعود إلى المرقب بموته.
وقوله: "فهو في الميراث" أي حكمه حكم الميراث، وفي بعض النسخ "فهو في سبيل الموت" أي أن الملك جار في مجرى الميراث.
وقوله: "أعمر" و"أرقب" جاز أن [يكونا] (?) مفتوحي الهمزتين ومضموميهما، فأما [الضم] (?) فيكون الفعْل راجعًا إلى المُعْمَر والمُرْقَب وهما المفعولان، وإذا قلنا، بالفتح كان الكلام جاريًا على سَنَنٍ واحد داخلًا في حكم الخطاب للفاعلين؛ لأنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا" فنهاهم، ثم قال: "فمن أعمر أو أرقب" فجعل اللفظ داخلًا في حكم الفاعل حتى يتبين لهم ما يلزم من خالف النهي، وإن قلنا: بالضم، فيكون لما نهاهم عن الإعمار والإرقاب ذكر المعنى الذي لأجله نهاهم، يحثهم به على اتباع النهي والوقوف عنده، وأنكم متى أعمرتم أو أرقبتم انتقل الملك إلى غيركم ممن أعمرتموه وأرقبتموه، فعدل عن ذكر الفاعل إلى ذكر المفعول لأنه الذي ينتقل الملك إليه ويستقل به دون الفاعل، فينتبه الذهن إلى المعنى الباعث على ترك الإعمار والإرقاب بما تميل النفوس إليه من حبها المال وكراهية انتقاله إلى غيرها، فكان ذلك أدعى إلى الانتهاء والارتداع، والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمر، عن [طاوس] (?) عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث".
هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والنسائي.