وقال مالك: تكون للمُعْمَر السُّكنى، فإذا مات عادت إلى المُعْمِر، ولذلك إذا قال: هي له ولعقبه كانت أيضًا سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المُعْمِرِ أو إلى ورثته، وعنده أن التملك إنما هو للمنفعة لا لعين الملك.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
هذا الحديث رواية من حديث جابر الذي قبله، ولولا زيادة ذكر الرقبى فيه لأضفناه إليه، وهذه الرواية قد أخرجها [أبو داود والنسائي.
فأما أبو داود فأخرجها] (?) عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن جريج.
وأما النسائي فأخرجها (?) عن محمد بن عبد الله بن [يزيد] (?)، عن سفيان، عن ابن جريج.
و"الرقبي" من أرقبت كالعمرى من أعمرت، ومعنى أرقبته إذا أعطته ملكًا على أن يكون للباقي منكما، إن مت قبله كانت له، وإن مات قبلك عادت إليك، وهو من المراقبة، كأن كل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه، أي ينتظره، ولا فرق بين أن يقول أرقبتك هذه الدار أو يقول: هي لك رقبى، فإذا قال ذلك، وقبلها وتسلمها ملكها -على قول الشافعي الجديد في العمرى- ويسقط الشرط وتكون لورثته بعده.
وعلى القول القديم حكمها حكم العمرى أيضًا، وبه قال أبو يوسف.