الموقوف.

وحكي عن ابن شريج أنه خرَّج فيه قولاً آخر: أنه لا يزول ملكه عن الواقف.

وإليه ذهب مالك؛ لحديث عمر فإنه قال: "حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة"، وليس حجة؛ فإن حبس الأصل إنما هو وقفه، والمنع من التصرفات فيه إلا بطريق الوقف كما قلنا، وقد اختلف أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- فيمن ينتقل الملك إليه إذا وقفه الواقف، فقال قوم: ينتقل إلى الله تعالى قولاً واحداً؛ لأنه لا مالك له، وإنما منفعته لمن وقف عليه قولاً واحداً، وقال قوم: فيه قولان: يعنون هذين القولين؛ لأن كلام الشافعي في موضعين من كتبه يدل على القولين، وليس من شرط الوقف القبض، ولا حكم الحاكم به، وبذلك قال عامة الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: الوقف لا يلزم [بمجرده] (?) وللواقف الرجوع فيه، وإذا مات رجع فيه ورثته؛ إلا أن يوصي به أو يحكم به حاكم فيلزم.

وحكي عن علي وابن مسعود وابن عباس مثل قوله.

وقال الشافعي -رضي الله عنه-: والصدقات المحرمات التي يقول لها بعض الناس: توقف عند [....] (?) بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يُحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة، وصدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -بأبي وأمي- قائمة، وصدقة عثمان والزبير قريب منها، وصدقه عمر بن الخطاب قائمة، وصدقة عثمان، وصدقة علي وصدقة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وأعراضها، وصدقة الأرقم بن أبي الأرقم والمسور بن مخرمة بمكة، وصدقة جبير ابن مطعم وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف، وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا تبعن ولا توهبن بمكة والمدينة، وقد بلغني أن أكثر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015