لا يباع ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر".

وفي هذا دلالة على أنه إنما شرطه عمر في كتاب صدقته لَمَّا أخذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية أبي داود ألفاظ تحتاج إلى بيان:

"القربى" القرابة من النسب والصهر.

و"الرقاب" المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من مواليهم ليعتقوا.

و"في سبيل الله" هو الجهاد.

و"ابن السبيل" المنقطع به من المسافرين.

و"المتأثل" الذي يأخذ أصل المال، من التأثيل الفاضل، يريد: غير آخذ أصل هذا المال إنما ينتفع بثمرته.

و"ثَمْغ" بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة: اسم لذلك المال الموقوف.

وقوله: "فما عما منه" أي ما حصل من ثمره، من العفو: الزيادة؛ لأن الثمرة زيادة على الأصل.

و"المحروم" الذي لا يسأل تعففًا، وقيل: من يُظَنُّ أنه غني فيحرم الصدقة، وقيل: الذي يكاد يكسب، وقيل: الذي لا سهم له في الغنيمة، وقيل: المصاب بثمره أو زرعه.

و"الحرج" الإثم أو الضيق.

و"وليه" الذي يتولاه ويتصرف فيه.

وقوله: "إن أكل آكل" أي أكل بنفسه أو أطعم غيره فغذاه بالثمرة.

و"الرقيق" العبيد.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن ملك الواقف يزول عن الملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015