خالدة لا يتطرق إليها طريق من طرق التصرفات التي تنقل الملك كالبيع، والإقرار، والهبة، وغير ذلك من الأنواع.
وأصل الحبس: المنع الذي هو ضد النحلة.
والحُبْس -بالضم- الوقف، وحَبِّس شدَّدَ للتكثير.
وقوله: "وسَبِّل الثمرة" أي اجعلها في سبيل الله، والسبيل: الطريق، يُذَكَّرُ ويؤنث.
وقوله: "ثم حكى صدقته به" يريد كيفية صدقته بهذا المال، وهو ما رواه في القديم.
وقد أخرجه أبو داود في السنن (?) مبسوطًا، عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: "نسخ [لي] (?) عبد الحميد ابن [عبد] (?) الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب صدقة عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللهِ عُمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: إن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة (?) التي أطعمه فيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالواد؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى في السائل والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه".
وقد روى عبد العزيز بن المطلب (?)، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر في هذه القصة قال: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بثمره واحبس أصله